تخطَّ إلى المحتوى

AUTO 11 - باب ما يجتنبه المحرم

من الصحاح:

1947 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس" (¬1). وفي رواية: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" (¬2).

1948 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل" (¬3).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.