1807 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة من خثعم (¬1) قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع" (¬2).
1808 - قال (¬3): وقال رجل: "إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض دين الله، فهو أحق بالقضاء" (¬4).
1809 - وقال: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله! أكتتبت (¬5) في غزوة كذا، وخرجت أمرأتي حاجة، قال اذهب فاحجج مع امرأتك" (¬6).
مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٥