تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# خمسة دراهم (¬1) فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلثمائة، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة، فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء"، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء" (¬2).

1267 - عن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين، تبيعا أو تبيعة، ومن

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ١٨