تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو شاتين (¬1)، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء (¬2)، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها (¬3)، ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار (¬4) ولا تيس، إلا ما شاء المصدق (¬5)، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع (¬6)، خشية الصدقة (¬7)، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (¬8)، وفي الرقة

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ١٦