تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" (¬1).

1261 - وقال: "ليس على المسلم صدقة في عبيده ولا في فرسه" (¬2).

1262 - وقال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" (¬3).

1263 - عن أنس: "أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين (¬4): بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من [الغنم عن] (¬5) كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (¬6) أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ١٤