تخطَّ إلى المحتوى

AUTO 21 - باب أوقات النهي

من الصحاح:

745 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" (¬1). وفي رواية: "إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان" (¬2).

746 - وقال عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن؛ وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس

مصابيح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.