تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.

القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضًا.

١ - أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع.

مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي ﷺ أن النبي ﷺ صلى الظهر يوم النحر بمكة (١) وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ صلاها بمنى (٢)، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بِمَنْ فيها من أصحابه.

٢ - فإن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ.

مثاله: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ﴾ [الأحزاب: من الآية ٥٠]، وقوله: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

(١) رواه مسلم «١٢١٨» في حديث جابر الطويل، كتاب الحج، ١٩ - باب حجة النبي ﷺ.

(٢) رواه البخاري «١٦٥٣» كتاب الحج، ٨٣ - باب أين يصلى الظهر يوم التروية.

ومسلم «١٣٠٩» كتاب الحج، ٥٨ - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر من حديث أنس.

وراه مسلم «١٣٠٨» من حديث ابن عمر.

الأصول من علم الأصول · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصول من علم الأصولص ٧٧