تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظَّاهِر والمؤَوَّل

تعريف الظاهر:

الظاهر لغة: الواضح والبين.

واصطلاحًا: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله ﷺ: «توضؤوا من لحوم الإبل» (١)، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.

فخرج بقولنا: «ما دل بنفسه على معنى»؛ المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه.

وخرج بقولنا: «راجح»؛ المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة.

وخرج بقولنا: «مع احتمال غيره»؛ النص الصريح؛ لأنه لا يحتمل إلا معنًى واحدًا.

العمل بالظاهر:

العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه

(١) هذا لفظ أحمد «٤/ ٣٥٢»، وهو عند أبي داود «١٨٤» كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل من حديث البراء، وغيرهما من المصنفين.

وهو في مسلم «٣٦٠» كتاب الحيض، ٢٥ - باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر.

الأصول من علم الأصول · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصول من علم الأصولص ٤٩