تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة:٢٩]

ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر» (١) خص بقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٢).

ولم أجد مثالًا لتخصيص السنة بالإجماع.

ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» (٣)، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.

(١) رواه البخاري «١٤٨٣» كتاب الزكاة، ٥٥ - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.

(٢) رواه البخاري «١٤٨٤» كتاب الزكاة، ٥٦ - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

ومسلم «٩٧٩» كتاب الزكاة، بلا باب.

(٣) رواه مسلم «١٦٩٠» كتاب الحدود، ٣ - باب حد الزنى.

وأحمد «٥/ ٣١٣/ ٢٢٧١٨» ولفظ التغريب عند ابن ماجه «٢٥٥٠» كتاب الحدود، ٧ - باب حد الزنزا.

الأصول من علم الأصول · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصول من علم الأصولص ٤٣