تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زحامًا ورجلًا قد ظُلِّل عليه فقال: «ما هذا»؟ قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»، فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي ﷺ كان يصوم في السفر (١) حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل ﷺ ما ليس ببر.

(١) انظر: البخاري «١٩٤٥» كتاب الصوم، ٣٥ - باب.

ومسلم «١١٢٢» كتاب الصيام، ١٧ - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.

الأصول من علم الأصول · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصول من علم الأصولص ٣٧