تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون»، والكتاب يشتمل على أشياء كثيرة من باب الزكاة ذكره أبو داود وغيره، غير أن الاستدلال في هذه المسألة بهذ القدر وكان ﷺ ختم عليه وقرنه بقراب سيفه.

وعمل بذلك بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.

الاصطلام - ط المنار · الجزء ٢ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاصطلام - ط المنارج ٢ · ص ٩