الاصطلام - ط المنار
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أبو المظفر السمعاني (ت ٤٨٩هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة
- القسم
- الفقه الشافعي
- المحقق
- د. نايف بن نافع العمري
- الناشر
- دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة
- الطبعة
- الأولى، ما بين: (١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م) إلى (١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م)
- عدد الأجزاء
- ٢
- عدد الصفحات
- ٦٥٨
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- كتاب الطهارةج١ ص٤٢
- (مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماءج١ ص٤٢
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهراج١ ص٥٢
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بنبيذ التمرج١ ص٥٧
- (مسألة) لا يجوز التوضئ والغسل من الجنابة والحيض إلا بالنيةج١ ص٦٤
- (مسألة) الترتيب واجب في الوضوءج١ ص٧٢
- (مسألة) الثلاث سنة في مسح الرأسج١ ص٧٩
- (مسألة) المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء ولا في الغسلج١ ص٨٦
- (مسألة) يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساءج١ ص٩٢
- (مسألة) مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوءج١ ص١٠١
- (مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلينج١ ص١٠٩
- (مسألة) المني طاهرج١ ص١٢٠
- (مسألة) جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحهج١ ص١٢٦
- (مسألة) عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعيج١ ص١٣٠
- (مسألة) إذا كان معه آنيتا ماء إحداهما طاهرة والأخرى نجسة وليس معه غيرها فإنه يتحرىج١ ص١٣٦
- (مسألة) المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته فإنه لا يبطل صلاته ولا تيممه ويمضي فيهاج١ ص١٤٣
- (مسألة) إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعيج١ ص١٥٢
- (مسألة) إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره أعادج١ ص١٥٧
- (مسألة) لا يحل وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم، وإذا كان لأكثر مدة الحيض حتى تغتسلج١ ص١٦١
- كتاب الصلاةج١ ص١٦٥
- (مسألة) الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعاج١ ص١٦٥
- (مسألة) الإقامة فرادىج١ ص١٧٠
- (مسألة) إذا اشتبهت القبلة على إنسان فصلى على جهة بالتحري ثم تبين أنه أخطأ القبلة فإنه يلزمه الإعادة على أحد القولينج١ ص١٨٥
- (مسألة) إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا إعادة عليهج١ ص١٩٣
- (مسألة) القراءة واجبة في جميع الركعاتج١ ص١٩٧
- (مسألة) قراءة الفاتحة ركن في الصلاةج١ ص٢٠٢
- (مسألة) «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من الفاتحة عندنا ويجهر بها في الصلاةج١ ص٢١٠
- (مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بهاج١ ص٢١٩
- مسألة قراءة القرآن بالفارسية لا يجوز وغيرها من اللغاتج١ ص٢٣٦
- مسألة يسن رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع رأسه من الركوعج١ ص٢٤٠
- مسألة إذا تكلم في صلاته ناسيا أو مخطئا أو مكرها لم تبطل صلاتهج١ ص٢٤٨
- مسألة المرتد إذا عاد إلى الإسلام يلزمه قضاء ما ترك من الصلاةج١ ص٢٥٣
- (مسألة) يسجد سجدتي السهو عندنا قبل السلامج١ ص٢٦٣
- (مسألة) محاذاة الرجل المرأة في صلاة الجماعة لا يوجب بطلان صلاة واحد منهماج١ ص٢٧٠
- (مسألة) إذا صلى الرجل بقوم ثم أخبر أنه كان جنبا أو محدثا لزمته إعادة الصلاةج١ ص٢٧٧
- (مسألة) يجوز اقتداء المفترض بالمتنفلج١ ص٢٨٣
- (مسألة) إذا صلى الكافر في جماعة لم يحكم بإسلامهج١ ص٢٩١
- (مسألة) عندنا الإيتار بركعة جائزج١ ص٢٩٦
- (مسألة) القصر عندنا: رخصة، وعندهم: عزيمةج١ ص٣٠٦
- (مسألة) العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرينج١ ص٣١٣
- (مسألة) تارك الصلاة يقتلج١ ص٣١٧
- (مسألة) يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضا للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتتج١ ص٣٢٣
- كتاب الزكاةج٢ ص٥
- (مسألة) إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استقر الواجب على الحقاق وبنات اللبون، واستقرت النصب على الخمسينات والأربعيناتج٢ ص٧
- (مسألة) الزكاة تتعلق بالنصاب والوقصج٢ ص١٨
- (مسألة) إذا هلك مال الزكاة بعد حؤول الحول ووجود التمكن من أداءها لم تسقط الزكاة عمن عليه بهلاكهج٢ ص٢٢
- (مسألة) المستفاد في خلال الحول لا يضم إلى النصاب الذي عنده في الحول بل يستأنف له الحولج٢ ص٣١
- (مسألة) صغار الغنم تجب فيها الزكاةج٢ ص٤١
- (مسألة) الخلطة الصحيحة بشرائطها مؤثرة في الزكاةج٢ ص٤٦
- (مسألة) تجب الزكاة في مال الصبيان والمجانينج٢ ص٥٤
- (مسألة) الدين لا يمنع وجوب الزكاة على الأصح من قولي الشافعي رضي الله عنهج٢ ص٦٧
- (مسألة) لا يجوز دفع القيم سوى المنصوص عليه في الزكاةج٢ ص٧٨
- (مسألة) إذا مات من عليه الزكاة لم تسقط الزكاة بموته وتؤدى من تركته كما تؤدى الديونج٢ ص٩٠
- (مسألة) لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في حكم الزكاة بل يعتبر كل واحد على حياله فإذا تم فحينئذ تجب الزكاةج٢ ص٩٥
- (مسألة) لا زكاة في حلي النساء على أحد قولي الشافعي رضي الله عنهج٢ ص١٠١
- (مسألة) وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر في الخارج من الأراضي الخارجيةج٢ ص١١٦
- (مسألة) نصيب العامل من الربح الحاصل في مال القراض لا تجب فيه الزكاةج٢ ص١٢٢
- كتاب الصومج٢ ص١٢٧
- (مسألة) تبييت النية واجبة في صوم الفرضج٢ ص١٢٧
- (مسألة) نية الفرض واجبة في صوم رمضانج٢ ص١٤٠
- (مسألة) المرأة لا تلزمها الكفارة بالتمكين من الوطء في نهار رمضانج٢ ص١٥١
- (مسألة) الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارةج٢ ص١٥٩
- (مسألة) إذا وطئ مرتين في يومين في شهر رمضان وجبت عليه كفارتان يلزمه أداؤهماج٢ ص١٦٩
- (مسألة) إذا انفرد الواحد برؤية هلال رمضان لزمه الصومج٢ ص١٧٤
- (مسألة) إذا تمضمض الصائم واستنشق ولم يبالغ وسبق الماء إلى حلقه لم يفسد صومهج٢ ص١٨٠
- (مسألة) المجنون إذا أفاق في بعض الشهر في رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الشهرج٢ ص١٨٦
- (مسألة) صوم التطوع لا يلزم بالشروعج٢ ص١٩٧
- (مسألة) إذا نذر أحد يومي العيد أو أيام التشريق لم يصح نذرهج٢ ص٢١٠
- (مسألة) لا يشترط الصوم لصحة الاعتكافج٢ ص٢١٩
- كتاب الحجج٢ ص٢٢٩
- (مسألة) تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعةج٢ ص٢٢٩
- (مسألة) وجوب أداء الحج على التراخيج٢ ص٢٣٧
- (مسألة) من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرضج٢ ص٢٤٩
- (مسألة) لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحجج٢ ص٢٥٧
- إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهماج٢ ص٢٦٧
- (مسألة) يجوز الاستئجار على الحجج٢ ص٢٧٠
- (مسألة) العمرة واجبةج٢ ص٢٧٨
- (مسألة) حج الصبي صحيح سواء أحرم عنه أبواه أو أحرم بنفسه وهو ممن يعقل الإحرامج٢ ص٢٨٨
- (مسألة) الإفراد أفضل من القرانج٢ ص٢٩٦
- (مسألة) القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحداج٢ ص٣١١
- (مسألة) طواف الجنب والمحدث غير محسوب بهج٢ ص٣١٨
- (مسألة) السعي بين الصفا والمروة ركنج٢ ص٣٢٥
- (مسألة) إذا جامع المحرم امرأته بعد الوقوف بعرفة فسد حجهج٢ ص٣٣٠
- (مسألة) صيد الحرم والإحرام مضمون بالمثل خلقة من النعم فتجب في النعامة (بدنة)، وفي الضبع كبش، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاةج٢ ص٣٣٥
- (مسألة) إذا دل المحرم محرما آخر أو حلالا على صيد فقتله المدلول لم يجب الجزاء على الدالج٢ ص٣٤١
- (مسألة) المحرم إذا قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع/ وسائر الحيوانات لا يجب عليه الجزاءج٢ ص٣٥١
- (مسألة) جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحدج٢ ص٣٥٧
- (مسألة) لا حصر إلا حصر العدوج٢ ص٣٦٣