تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعارض دليلان أحدهما يوجب الصوم، والآخر لا يوجب، فالموجب أولى احتياطًا للعبادة فنفي ظاهرًا بخبر شبهة في درء الكفرة، مثل قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، قدم عليه قوله عليه السلام: «:ل امرئ أحق بماله من ولده ووالده وسائر الناس أجمعين» ولكن بقى ظاهره شبهة في درء الحد.

فإن قلتم: إن معنى قوله: «صومكم يوم تصومون ...» يعني صوم كل إنسان يوم صومه، ويكون هذا تعطيلًا للخبر، لأن هذا لا يخفي على أحد، ولأن المراد من الخبر ذكر الأحكام التي تتعلق بالجماعة مثل قوله: «أضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون» وإن ادعيتم النسخ، فليس عليه

الاصطلام - ط المنار · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاصطلام - ط المنارج ٢ · ص ١٧٦