تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للجنب على ما قاله عمر وابن مسعود، لأنهما لم يجوزا التيمم للجنب حين حملوا اللمس على اللمس باليد.

وأما علي وابن عباس فإنهما جوزا التيمم للجنب، وحملا اللمس على الوطء.

فدل أن كل من جوز التيمم للجنب جوز أن يحمل اللمس على الوطء.

قالوا: وقد دلت السنة على ما بينا فإن الأعمش روى عن حبيب بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام

الاصطلام - ط المنار · الجزء ١ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاصطلام - ط المنارج ١ · ص ٩٥