تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا بحضرة من الصحابة وعلمهم، ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعًا منهم.

قالوا: ويجوز أن يكون معنى قوله: «غسلها» أي أعان على غسلها وعلى أن فاطمة رضي الله عنها كانت زوجة لعلي رضي الله عنه في الدنيا والآخرة.

فإنما غسلها لبقاء الزوجية، وهذا لا يوجد في غيرهما.

قالوا: وعلى أنه روى أن فاطمة عليها السلام اغتسلت ثم تمددت وتوفيت واكتفوا بغسلها ذلك كرامة لها، وكانت معرفتها بوقت فواتها واكتفائها بغسلها بإخبار النبي - ﷺ -.

الجواب:

إن كل ما قالوه ضعيف.

أما الأول فنقول: إن المروى أنه غسلها، والإعانة على الغسل لا تكون غسلًا.

وأما الثاني: قلنا: نحن نقطع بانقطاع الزوجية بالموت، لأن الزوجية من أحكام الدنيا. فأما القول ببقاء عقد النكاح بعد الموت والانتقال إلى

الاصطلام - ط المنار · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاصطلام - ط المنارج ١ · ص ٣٢٤