ولهم في المسألة من حيث الأخبار:
حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي عليه السلام صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعد ما سلم».
وروى أيضًا ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال: «إذا شك أحدكم فلم يدر أثلاثًا أم أربعًا فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب ثم ليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين».
الاصطلام - ط المنار · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٥