تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: «أمر رسول الله - ﷺ - بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». وعلى هذا انقطع الكلام.

وعن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله - ﷺ - مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أن المؤذن كان إذا قال: «قد قامت الصلاة» قال: «قد قامت الصلاة مرتين»، وعن سلمة بن الأكوع قال: كان الأذان على عهد رسول الله - ﷺ - مثنى مثنى، والإقامة فرادى.

وروى ابن عمر أيضًا أن النبي - ﷺ - قال: «من أذن اثنتي عشر سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل أذان ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة»، وهذا دليل على أنها على النصف من الأذان.

الاصطلام - ط المنار · الجزء ١ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاصطلام - ط المنارج ١ · ص ١٧٣