تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التقليد في اللغة هو اتباع الغير دون تأمل. والتقليد شرعاً: هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة، كأخذ العامي بقول المجتهد، وأخذ المجتهد بقول من هو مثله. والتقليد في العقيدة لا يجوز، لأن الله قد ذم المقلدين في العقيدة، قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ)(1)، وقال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ)(2).

أما التقليد في الأحكام الشرعية فجائز شرعاً لكل مسلم. قال تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)(3)، فأمر سبحانه وتعالى من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه.

(1) البقرة/ 170

(2) المائدة/ 104

(3) النحل/ 43

الاستدلال بالظني في العقيدة · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاستدلال بالظني في العقيدةص ٣٧