((والرَّجُلُ في أَهْلِهِ راعٍ وهو مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِه)) (1).
4 - حفظ سرِّها، وحُسن معاملة أقاربها؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ مِن أَشَرِّ الناسِ عندَ اللهِ مَنْزِلَةً يومَ القِيامةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا)) (2).
وأمَّا فيما يخص حقوق الزوج على زوجته، فمنها ما يلي:
1 - طاعة الزوج في غير معصية، وحذر من الناشز في قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34]، ونحن نعرف الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:)) ألاَ أُخْبِرُكَ بِخيرِ ما يَكْنِزُ المَرْءُ؟ المَرأةُ الصَّالِحَةُ؛ إذا نَظَرَ إليها سَرَّتْهُ، وإذا أَمَرَها أَطاعَتْهُ، وإذا غَابَ عنها حَفِظَتْهُ ((3).
2 - صيانة عرضه وماله، ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء: 34]، وقد ورد الحديث: ((والمرأةُ في بيتِ زوجِها راعِيَةٌ)) (4).
3 - ألاَّ تخرج من بيتها إلا بإذنه؛ فقد ورد: ((إذا اسْتَأْذَنَتِ امرأةُ أحدِكُم إلى المسجد، فلا يَمْنَعْها)) (5)، وهذا يعني أن الزوجة لا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها.
4 - حفظ سرِّه، وحسن معاملة أقاربه، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء: 34]، وقد ورد في الحديث ما يجمع كلَّ
(1) البخاري: كتاب العتق، باب العبد راعٍ في مال سيده (2419)، وأحمد (6026)، والبيهقي في سننه الكبرى (12466).
(2) مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة (1437)، وأبو داود (4860)، وأحمد (11673).
(3) أبو داود: كتاب الزكاة، باب في حقوق المال (1664)، وأبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي: "مسند أبي يعلى"، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث - دمشق، الطبعة الأولى، 1404 - 1984 م، (2499)، والبيهقي في سننه الكبرى (7027)، وقال الألباني: ضعيف (1643)؛ "ضعيف الجامع".
(4) البخاري: كتاب العتق، باب العبد راعٍ في مال سيده (2419)، وأحمد (6026)، والبيهقي في سننه الكبرى (12466).
(5) - البخاري: كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره (4940)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (442).