ج: الأخ عبد الله أحدهما وقد جاءنا والحمد لله وجاهد والآن هو رجع وبعد شهر إن شاء الله يرجع مرة أخرى إلى الجبهة ودائما يتذكر حلاوة الجهاد ويتأوه عندما نذكر ذكرى الجلاد في داخل أفغانستان.
هناك آخر سؤالين إن شاء الله، ما هو حكم الجهاد في أفغانستان؟ وثانيا ما نوع المساعدات التي يمكن أن تقدم للمجاهدين الأفغان وإلى أين يمكن أن ترسل؟
ج: أما حكم الجهاد في أفغانستان وفي فلسطين وفي تشاد وفي إريتيريا وفي الفلبين وفي كل مكان احتله الكفار، هذه القاعدة التي اتفق عليها الفقهاء والأصوليون والمحدثون والمفسرون طيلة العصور الإسلامية إلى يومنا هذا، إذا تعرض شبر من أراضي المسلمين لاحتلال الكفار، يعني إذا وطيء الكفار شبرا من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك البقعة حتى يخرجوا ذلك العدو، تخرج المرأة دون إذن زوجها، والعبد دون إذن سيده، والمدين دون إذن دائنه، الذي عليه دين يخرج ولا يهمه الدين ويقضية الله عز وجل عنه يوم القيامة، والولد دون إذن والده، الولد لا إذن للوالدين، فإن لم يكف أهل ذلك القطر أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا توسع فرض العين على من يليهم وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرضا لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم. هذه نصوص الفقهاء الأربعة في الجهاد في مثل حالنا في فلسطين، في الفلبين، في أفغانستان.
أما والمعركة قائمة في أفغانستان فلابد للمسلمين أن يجاهدوا بأنفسهم، والأمة المسلمة آثمة مادام الشيوعيون في داخل أفغانستان، مادام اليهود في فلسطين يجب أن يخرجوهم.