تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العام) بقوله: "وهذا من قبل التلازم العقلي، وذلك كتكرار حدوث الأثر كلما وجد مؤثره بسبب أن المؤثر علة لا يتخلف عنها معلمها كتحرك الخاتم بحركة الإصبع، وتبدل مكان الشيء بحركته، فهذا لا يسمى عادة مهما تكرر، لأنه شيء عن تلازم وارتباط في الوجود بين العلة والمعلول يقضي به العقل، وليس ناشئاً عن ميل، أو طبع، أو عامل طبيعي" (1).

وقال "العادة: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى" (2).

وهذا التعريف يوجه إليه الاعتراض من جهتين:

1 - أنه لم يدخل العادة الفردية في التعريف إذ أنه عبر بقوله "ما استمر الناس عليه". والعادة الفردية لا تكون إلا من واحد.

2 - أنه غير جامع حيث أنه لم يشمل العادة الفاسدة، ولكن يمكن أن يتعذر له بأنه تعريف العادة الصحيحة" (3).

ولعل الراجح هو في تعريف العادي أنها: "الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية" (4).

الفرق بين العرف والعادة

الفرق بين العرف والعادة عند الأصوليين:

(1) المدخل الفقهي العام 2/ 836.

(2) التعريفات للجرجاني ص127.

(3) العرف وأثره في الأحكام لمحمد جمال علي ص22.

(4) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 282.

العرف وتطبيقاته المعاصرة · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العرف وتطبيقاته المعاصرةص ٧