تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 ديسمبر 1948م، ونصت في مادته السابعة والعشرين على أن لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني، ومعاهدة برن الدولية لحماية حقوق المؤلف أبرمت عام 1886م، ثم عدلت عدة مرات، كان آخرها في استوكهولم عام 1967م.

وهيئة اليونسكو نظمت عقد اتفاق دولي في جنيف في 6سبتمبر 1952 عن حقوق التأليف .. (1).

وقصارى القول إن حق التأليف يعني أن يعطى المؤلف الحق في الاحتفاظ بثمرة جهده الفكري، ونسبة هذا الجهد إليه، واحتجاز المنفعة المالية التي يمكن الحصول عليها من نشره وتعميمه.

حق التأليف في الفقه الإسلامي:

هذه المسألة وليدة التطور العلمي، حيث لم يرد فيها أي نص خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو اجتهادات قديمة؛ ولهذا اختلف فيها عند المعاصرين على قولين:

القول الأول:

عدم اعتبار حق التأليف، وإليه ذهب القلة من العلماء المعاصرين؛ مثل: الدكتور أحمد الكردي، والشيخ تقي الدين النبهاني (2)، ويترتب على قولهم هذا عدم حل المقابل المالي لهذا الحق.

(1) ملاحظات حول حقوق التأليف والنشر، خليل، عماد الدين ص162، ضمن كتاب: حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن للدريني وفئة من العلماء.

(2) ملاحظات حول حقوق التأليف والنشر ص162.

العرف وتطبيقاته المعاصرة · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العرف وتطبيقاته المعاصرةص ٣٢