تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد تشتري حاجة ويقال لك معها كفالة سنة ، النبي يقول لا بيع وشرط ، يشترط في بيع هذه الحالة أن تضمن الشركة المقدمة أن تقدم كفالة سنة ، فمثلاً بالسيارات يعطون كفالة سنة أو خمسين ألف كيلومتر ، دون خمسين ألف كيلو متر مضمون تصليحها على حساب الشركة أو سنتين ، هذا صار بيع وشرط ، لكن صار في منافسة في البيع ، فهذه الشركة تقدم ضمانة للمشتري أن أي عطب يصيب المركبة دون الخمسين ألف كيلومتر أو قبل سنتين فالتصليح على حساب الشركة ، هذا عرف جرى العمل به وهو مقبول .

أحياناً تشتري قماشاً ليخيطه لك الخياط ، صار بيع وشرط ، تشتري قمحاً ليطحنه لك الطحان، تشتري طحيناً ليخبزه لك الخباز ، فإذا اشتريت شيئاً وشرط خبزه أو خياطته هذا صار بيعاً وشرطاً ، فهذه الأعراف تجيز مخالفة الأحكام الفقهية .

نحن عندنا قاعدة أساسية في الفقه : لا يجوز أن تأخذ أجراً على طاعة ولا على واجب ، فأنت حينما تقرأ القرآن أو تعلم القرآن فهذا واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

…………(صحيح البخاري 4639)

العرف للنابلسي. · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العرف للنابلسي.ص ١٠