تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء ما قطع من الحيّ فهو ميت

[١٤٨٠] ذكر في الهداية تفصيلًا دقيقًا في المسألة، وقال: إن مقتضى الحديث أن المبان فرع والمبان عنه أصل، فإذا صلح الأصل قابلًا للأصلية فالمبان حرام، وإذا كان القطع نصفين فهما حلالان وفي المسألة تفصيل الفروع، وأشار صاحب الهداية إلى حديث آخر: «وما أُبِين من الحي فهو ميت» إلخ.

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٣ · ص ١٥٥