تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء كفارة الظهار

[١٢٠٠] قوله: (خمسة عشر صاعًا إلخ) هذا لا يكفي في أداء الكفارة عندنا، وفي الروايات ألفاظ كثيرة منها ما في كتاب الطحاوي أتى له بمكتلين في كل منهما خمسة عشر صاعًا، قال العلماء: لا بد في الظهار من التشبيه وإذا قال: أنت أمي لا يكون ظهارًا بل لغوًا، أقول: لا بد من أن يكون طلاقًا بائنًا عند النية وقد روي عن أبي يوسف كما في العمدة.

باب ما جاء في الإيلاء

[١٢٠١] من الآلية الحلف وفي اصطلاح الفقهاء: هو حلف على ترك قربان المرأة أربعة أشهر فصاعدًا، وإن حلف بترك القربان بأقل من أربعة أشهر، يكون يمينًا ولا تبين المرأة أن تبر، وقال أبو حنيفة

العرف الشذي شرح سنن الترمذي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العرف الشذي شرح سنن الترمذيج ٢ · ص ٤٢٩