تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه يعتد بهذا النوع من الكتابة , ودلالتها من قبيل الكناية, فلا يلزم بها عقد أو فسخ حتى ينوي الكاتب إيقاع ما كتب.

وهذا قول الحنفية(1)مذهب المالكية(2).

وهو قول عند الشافعية(3)وهو رواية عند الحنابلة(4).

القول الثاني :

أن الكتابة المستبينة يعتد بها, وهي في حكم الصريح في الطلاق, فيقع من غير نية.

وهذا قول عند الشافعية(5)ورواية عند الحنابلة(6).

القول الثالث :

أن الكتابة المستبينة لا يعتد بها, وهي لغو لا يقع بها طلاق وإن نواه.

وهذا قول عند الشافعية(7)وقول لبعض الحنابلة(8).

الأدلة :

استدل القائلون بالاعتداد بالكتابة المستبينة بتعليل مفاده : أن الكتابة حروف يفهم منها المراد , فإذا اقترنت بالنية صارت كاللفظ(9)

أما دليلهم على أنها كناية فتعليل قالوا فيه : إن الإنسان قد يكتب ولا يريد حقيقة ما كتب, وإنما يريد تجرية القلم والمداد أو تجويد الخط, فنقصت عن مرتبة صريح الكلام لهذا الاحتمال(10).

أدلة القول الثاني :

استدل القائلون بان الكتابة في حكم الصريح في الطلاق بدليلين :

الدليل الأول :

(1) ينظر : بدائع الصنائع 3/109, وحاشية ابن عابدين 3/246

(2) ينظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/384 , والخرشي على مختصر خليل 4/49.

(3) ينظر : الحاوي 13/25 ومنهاج الطالبين مع شرحه مغني المحتاج 3/284.

(4) ينظر : الحاوي 13/24, وروضة الطالبين 8/40.

(5) ينظر : الإنصاف 8/273, المبدع 7/273.

(6) ينظر : الحاوي 13/25, وروضة الطالبين 8/40, ومغني المحتاج 3/284.

(7) ينظر : الفروع 5/383, والإنصاف 8/472.

(8) ينظر : المغني 10/503-504 , والمبدع 7/273, ومغني المحتاج 3/284.

(9) المغني 3 290 .

(10) ينظر : المغني 10/504, والحاوي 13/25.

العقد بالكتابة والإشارة وآلات الاتصال الحديثة · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقد بالكتابة والإشارة وآلات الاتصال الحديثةص ٨