4-شمولية الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان .
5-جواز التعاقد بآلات الاتصال الحديثة عدا عقد النكاح وهذا من سماحة الشريعة للتوسيع على الناس بالضوابط المذكورة والشروط المحددة .
6-أن الكتابة ليست محصورة بشيء معين كالورق بل تصح على الأشجار والأحجار والجلود وغيرها, وكان هذا مستخدماً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك التوقيع ليس محصوراً بالطريقة العادية من الإمضاء باليد أو الختم أو بصمة الأصبع.
7-أن الشريعة الإسلامية جعلت الرضا هو الأساس في انعقاد العقود من دون تحديد لفظ معين أو شكل محدد مما
جعل أحكام الشريعة تستوعب ما استجد من طرق وأشكال لانعقاد العقود, ومن ذلك "التعاقد عن طريق
الالكترونيات أو آلات الاتصال الحديثة.
8- يشترط في صيغة العقد (الإيجاب والقبول) أن يكونا واضحين ودالين على إرادة التعاقد، وأن يكون القبول موافقاً للإيجاب ومتصلاً به وهذه الشروط يلزم تحقيقها في التعاقد بطريق الإنترنت أو آلات الاتصال الحديثة حتى يكون صحيحاً ومعتبراً
و أخيراً: فإن يجب على المرء أن يتق الله عز وجل وأن يراقبه في السر والعلن, وأن يراجع أهل العلم في ما أشكل عليه حتى يعبد الله على بصيرة
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,,,
(1) هذه النتائج صغتها وأضفت عليها من بحث العقود الإلكترونية دراسة فقهية مقارنة د. عبد الله الناصر
الملحقات والفتاوى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 52 (3/6)[1]
بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،