تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٢٦ - قَالَ: قَالَ جَعْفَرٌ: وَسَمِعْتُ مَيْمُونًا، وَيَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ يَتَذَكَّرَانِ الزَّكَاةَ، فَقَالَ يَزِيدُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عُمَالَتَهُ، أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَإِذَا رَدَّ الْمَظَالِمَ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَكَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ إِذَا خَرَجَتْ لِأَصْحَابِهَا

١٢٢٧ - وَأَمَّا الْقَوْلُ الرَّابِعُ: فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَمْطُلُهُ صَاحِبُهُ وَيَحْبِسُهُ قَالَ: «زَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي يَأْكُلُ مَهْنَأَهُ» وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

١٢٢٩ - وَأَمَّا الْقَوْلُ الْخَامِسُ: فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

١٢٣٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يُزَكِّي الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَلَا يُزَكِّيهِ صَاحِبُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

⦗٥٣٠⦘

١٢٣١ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

الأموال - أبو عبيد · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأموال - أبو عبيدص ٥٢٩