تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٦ - قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، رحمه الله يَقُولُ: بَعَثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِفَارِسَ بِأَسِيرٍ مُوثَقٍ، يَقْتُلَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَا وَهُوَ مَصْرُورٌ فَلَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمَصْرُورُ: الْمُوثَقُ

٣٥٧ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِأَسِيرٍ مِنَ الْخَزَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَأَقْتُلَنَّكَ، فَقَالَ الْأَسِيرُ ⦗١٧٧⦘: إِذَنْ لَا يَنْقُصُ مِنْ عَدَدِ الْخَزَرِ شَيْءٌ، فَقَتَلَهُ عُمَرُ، قَالَ: وَلَمْ يَقْتُلْ أَسِيرًا فِي خِلَافَتِهِ غَيْرَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ أَحْكَامُ الْأُسَارَى: الْمَنُّ وَالْفِدَاءُ وَالْقَتْلُ، وَكَانَتْ هَذِهِ فِي الْعَرَبِ خَاصَّةً لِأَنَّهُ لَا رِقَّ عَلَى رِجَالِهِمْ، وَبِذَلِكَ مَضَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ لَمْ يَسْتَرِقَّ أَحَدًا مِنْ ذُكُورِهِمْ وَكَذَلِكَ حَكَمَ عُمَرُ فِيهِمْ أَيْضًا حَتَّى رَدَّ سَبْيَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَوْلَادَ الْإِمَاءِ مِنْهُمْ أَحْرَارًا إِلَى عَشَائِرِهِمْ، عَلَى فِدْيَةٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الَّذِينَ أَسْلَمُوا وَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ، قَالَ: وَهَذَا مَشْهُورٌ مِنْ رَأْيِهِ

الأموال - أبو عبيد · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأموال - أبو عبيدص ١٧٦