تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ت س جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (1) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (2) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (3) مَائِلٌ (4) ") (5)

وفي رواية (6): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (7) "

(1) (س) 3942

(2) (ت) 1141

(3) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج 5 / ص 17)

(4) أَيْ: مَفْلُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 17)

(5) (س) 3942

(6) (جة) 1969 , صححه الألباني في الإرواء: 2017

(7) وَفِي (حم) 7923: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " , وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 216)

وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل﴾ وَالْمُرَاد: الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق , لَا فِي الْمَحَبَّة , لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد. عون (ج5ص17)

الأخبار المطاعة في أهم أحداث الساعة · الصفحة ١٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأخبار المطاعة في أهم أحداث الساعةص ١٦١