تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأساس هذا الأمر: أن كل ما لا تقوم مصالح الأمة أو الدولة إلا به فهو واجب تحصيله.

ب-أنه لم يفرق في الاحتكار بين كون السلعة قد اشتريت من الخارج واستوردت، أم اشتريت من الداخل وحبست انتظاراً للغلاء، أو كانت إنتاجاً ذاتياً من محل المحتكر.

جـ -شمل تعريف الاحتكار: كل ما يضر حبسه بالإنسان والدولة والحيوان.

د - أظهر التعريف ظاهرة (الحاجة) التي هي على تحريم الاحتكار فليس كل ظرف من الظروف يكون فيه حبس هذه الأشياء احتكاراً، وإنما يكون احتكاراً في ظرف الحاجة الذي يقع فيه الضرر، فإذا لم يوجد مثل هذا الظرف كان الادخار احتباساً مباحاً؛ لأنه تصرف في حق الملكية بل قد يكون واجباً إذا كان اختزاناً احتياطيا (1).

ثالثا: الفرق بين الاحتكار وما يشبهه من كلمات

الكلمات التي تشبهه الاحتكار هي الادخار، والاكتناز

أولا: الفرق بين الاحتكار والادخار.

أ) تعريف الادخار لغة:

جاء في لسان العرب ادخر الشيء يد خره وادخره ادخار (2).

وفي القاموس المحيط: أصلها ادخر وادخر الشيء أي ستره وغطاه (3).

وفي تاج العروس: دخره كمنعه والأساس: خبأه لوقت حاجته (4).

ب) تعريف الادخار عند الفقهاء:

قال الحطاب: ((الادخار يعني حبس الشيء لوقت حاجة الانسان له دون قصد الاضراب بالناس)) (5).

(1) الاحتكار دراسة فقهية مقارنة للدكتور ماجد أبو رخية جـ 2، ص 463، وما بعدها

(2) لسان العرب: لابن منظور ج 4/ ص 285

(3) الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، باب الراء، فصل الحاء ج 2/ 12 ط 4 /دار المأمون 1356 هـ

(4) لسان العرب لابن منظور ج 4/ص 302

(5) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل-للحطاب 4/ص 27

الاحتكار أحكامه وأضراره · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاحتكار أحكامه وأضرارهص ٢٨