تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقول الشرنبلالى: في حاشيته على درر الحكام، الاحتكار حبس الطعام للغلاء، فيقال" حكر" إذا ظلم ونقص، و"حكر" بالشيء إذا استبد به وحبسه عن غيره (1).

قال الإمام الكاسانى في كتابه بدائع الصنائع (2).

(إن الاحتكار أن يشترى طعاماً في مصر ويمتنع عن بيعه، وذلك يضر بالناس وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر به).

وبالتأمل في تعريفات الحنفية يستطيع الناظر أن يستخلص الآتي:

1 - أن الكاسانى والحصكفى قد قيدوا الاحتكار المحظور بالشراء بينما لم يقيده بذلك الشرنبلانى.

2 - أشار الكاسانى إلى شمول الاحتكار للشراء من المصر أو من مكان يجلب طعامه إلى المصر.

3 - قيد غالبية فقهاء الحنفية الاحتكار بالأقوات بينما عداه إلى غير الأقوات البعض ومنهم الحصكفى.

4 - نبه الكاسانى إلى قيد يفيد حكمة المنع من الاحتكار: فأضاف إلى التعريف قيد أن يكون ذلك يضر بالناس بدليل قولهم " إلى وقت الغلاء ".

مذهب المالكية:

(1) غنية ذوي الاحكام للشرنبلالي على حاشية الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام، ج 1 ص 321

الشرنبلالي: حسن بن عمار بن على فقيه حنفي نسبته (شبرابلولة) بلدة بإقليم المنوفية بمصر درس بالأزهر وأصبح المعول عليه في الفتوى، من مصنفاته: نورالإيضاح، ومراقي الفلاح، وحاشية على در الحكام. مات بالقاهرة سنة 1069 ه،

خلاصة الأثر ج 2 ص 38، والاعلام ج 2 208.

(2) الكاساني: بدائع الصنائع جـ 4، ص 308 ط دار أحياء التراث-بيروت

الكاساني: علاء الدين أبوبكر ابن مسعود بن أحمد، ملك العلماء، له وجاهة وشجاعة من مصنفاته بدائع الصنائع، وهو من أجل كتب فقه الحنفية، والسلطان المبين في أصول الدين. توفي سنة 587 ه ودفن داخل مقام إبراهيم الخليل بطاهر حلب.

تاج التراجم ص 84، والفوائد البهية ص 53

الاحتكار أحكامه وأضراره · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاحتكار أحكامه وأضرارهص ٢٣