تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فنأكُلُهُ ولا نرفَعُهُ.

أبو داود (١)، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلتُ: هل كنتم تخمسون -الطعام- في عهد رسول الله - ﷺ -؟ قال: أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجلُ يجيءُ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.

مسلم (٢)، عن رافع بن خديج قال: كُنَّا مع رسُولِ الله - ﷺ - بذِي الحُليفَةِ من تِهَامةَ، فأصبنا غنمًا وإبلًا فعجل القومُ فأغلوا بها القدور فأمر بها فكُفِئَتْ ثم عَدَلَ عشرًا من الغنم بجزورٍ.

وعن أبي هريرة (٣)، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إيُّمَا قريةٍ أتيتُموها، وأقمتُمْ فيها فسهْمُكُمْ- فيها، وأيُّما قريةٍ عصتِ اللهَ ورسولَهُ فإن خُمُسَهَا للهِ ولرسولهِ ثم هِيَ لَكُمْ".

البخاري (٤)، عن أسلمَ مولى عمر قال: قال عمر: لولا آخِرُ المسلمين ما فُتِحت قرية إلا قسمتُها بين أهلها (٥)، كما قسمَ رسول الله - ﷺ - خيبرَ. زاد النسائي، سهْمانا.

= رقم (٣١٥٤).

(١) أبو داود: (٣/ ١٥١) (٩) كتاب الجهاد، (١٣٨) باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة، رقم (٢٧٠٤).

(٢) مسلم: (٣/ ١٥٥٨) (٣٥) كتاب الأضاحى (٤) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم - رقم (٢١).

(٣) مسلم: (٣/ ١٣٧٦) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (١٥) باب حكم الفئ - رقم (٤٧).

(٤) البخاري (٧/ ٤٩٠) (٦٤) كتاب المغازي (٣٨) غزوة خيبر - رقم (٤٢٣٦).

(٥) (بين أهلها): ليست في البخاري.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٥٧٦