تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري (١)، عن ابن عمر أنَّ رسول الله - ﷺ - جَعَلَ للفرَسِ سهمين ولصاحِبِهِ سهمًا.

أبو داود (٢)، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - أسْهَمَ لرجل ولفرسه، ثلاثة أسهم، سهمًا له ولفرسه سهمين (٣).

مسلم (٤)، عن أبي موسى الأشعري، وذكر هجرته وقدومه مع جعفر من أرض الحبشة، قال: فَوَافَقْنَا رسُولَ الله - ﷺ - حين افتَتَحَ خيبرَ، فأسْهَمَ لَنَا، أو قال: أعطَانَا منها وما قَسَمَ لأحَدٍ غَابَ عن فتحِ خيبر منها شيئًا، إلا لِمَنْ شَهِدَ معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفرٍ وأصحابه قسم لهم معهم.

وذكر في هذا الحديث، أن النبي - ﷺلله عليه وسلم - قال: "لكم (٥) أهل السفينة هجرتَانِ".

البخاري (٦)، عن ابن عمر وذكر تغيُّبَ عثمان عن بدرٍ قال: كانت تحتهُ بنتُ رسُولِ الله - ﷺ - وكانت مريضةً فقال له رسول الله - ﷺ -: "إن لَكَ أجر رجُل ممن شهدَ بدرًا وسهمَهُ".

مسلم (٧)، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة بن عامر الحروري: كتبتَ تسلني (٨) هل كان رسول الله - ﷺ - يغزُو

(١) البخاري: (٦/ ٧٩) (٥٦) كتاب الجهاد والسير (٥١) باب سهام الفرس - رقم (٢٨٦٣).

(٢) أبو داود: (٣/ ١٧٢ - ١٧٣) (٩) كتاب الجهاد (١٥٤) باب في سهمان الخيل - رقم (٢٧٣٣).

(٣) أبو داود: (وسهمين لفرسه).

(٤) مسلم: (٤/ ١٩٤٦) (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٤١) باب من فضائل جعفر بن أبي طالب - رقم (١٦٩).

(٥) مسلم: (لكم أنتم).

(٦) البخاري: (٦/ ٢٧١) (٥٧) كتاب فرض الخمس (١٤) باب إذا بعث الإِمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام، هل يسهم له - رقم (٣١٣٠).

(٧) مسلم: (٣/ ١٤٤٤) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٤٨) باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم - رقم (١٣٧).

(٨) مسلم: (تسألني)، وكذا (ف).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٥٧٤