تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحَجَّاج. فأخذُوهُ، فكان أصحابُ رسول الله - ﷺ - يسألونَهُ عن أبي سفيان وأصحابِهِ؟ فيقولُ: ما لي عِلمٌ بأبى سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعُتْبَةُ وشَيْبَةُ وأميةُ بن خلفٍ، فإذا قال ذلِكَ، ضربُوهُ. فقال: نعم، أنا أخْبِرُكُم، هذا أبو سفيان، فإذا تركُوهُ فسألُوهُ قال: مالى بأبي سفيان عِلمٌ ولكن هذا أبو جهل وعتبةُ وشيبةُ وأميَّةُ بنُ خلف في النَّاسِ، فإذا قال: هذا أيضًا ضربُوهُ، ورسُولُ الله - ﷺ - قائِمٌ يصلي فلما رأى ذلك انصرف قال: "والذي نفسِي بيدِهِ لتضرِبُونه إذا صَدَقَكُمْ وتتركونه إذا كَذَبَكُمْ".

قال: فقال رسُولُ الله - ﷺ -: "هذا مصرع فلان" ويضع يدَهُ على الأرض، ها هنا وها هنا قال فما مَاطَ أحَدُهُم عن موضع يدِ رسول الله - ﷺ -.

زاد أبو داود (١)، في هذا الحديث، فأمر بهم رسول الله - ﷺ - فأخذ بأرجلهم (٢) فسحبوا فألقوا في قليب بدر".

هذه الزيادة ذكرها مسلم (٣)، من حديث عبد الله بن مسعود في قصة أخرى.

قال: "غير أن أمية أو أُبيَّا، تقطعت أوصاله فلم يُلْقَ في البئر".

البخاري (٤)، عن البراء بن عازب قال: جعل النبي - ﷺ - على الرَّجَّالةِ يوم أحدٍ -وكانوا خمسين رجلا- عبد الله بن جبير، فقال: إن

(١) أبو داود: (٣/ ١٣٠) (٩) كتاب الجهاد (١٢٥) باب في الأسير يُنال منه ويضرب ويقرر - رقم (٢٦٨١).

(٢) من هنا سقط كبير جدًا في الأصل، سننبه إن شاء الله - إلى نهايته، وما أثبتناه من (د، ف).

(٣) مسلم: (٣/ ١٤١٩) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٣٩) باب ما لقى النبي - ﷺ - من أذى الشركين والمنافقين - رقم (١٠٨).

(٤) البخاري: (٦/ ١٨٨) (٥٦) كتاب الجهاد والسير (١٦٤) باب ما يكره من التنازع - رقم (٣٠٣٩).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٥١٣