تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو ثمانٍ، ليُبَايعَ رسول الله - ﷺ -. وأمَرَهُ بذلك الزبيرُ، فتبسم رسُول الله - ﷺ - حِينَ رآهُ مُقبلًا إليه، ثم بايَعَهُ.

الترمذي (١)، عن أُميمة بنت رقيقة (٢) قالت: بايعت رسول الله - ﷺ - في نسوةٍ فقال لنا: "فيما استطعتُنّ وأطقتُنَّ" فقلت الله ورسولهُ أرحم بنا منَّا بأنفسنا، قلت: يا رسول الله بايعنا، -نعني صافحنا- فقال رسول الله - ﷺ -: "إنَّما قولي لمائة امرأةٍ كقوْلي لامرأةٍ واحدةٍ"

وقال مالك في الموطأ (٣) فقال رسول الله - ﷺ -: "إنّي لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة" الحديث.

مسلم (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "كَانَتْ بنوُ إسرائِيلَ تسُوسُهُمُ الأنبياءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ. وإِنَّهُ لا نبي بعدي، وستكُون خلفاءُ فتكثر" قالوا: فما تأمُرُنا قال: "فواُ ببيعةِ الأوَّل فالأوَّلِ ثم (٥) أعطوهم حقَّهُمْ، فإن الله سائِلُهُمْ. عما استرعاهُم".

وعن أبي سعيد الخدري (٦) قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا بُويَع لِخَليفتَيْنِ، فاقتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا".

وعن عبد الله بن عمرو (٧) قال: كنا مع رسول الله - ﷺ -

(١) الترمذي: (٤/ ١٢٩) (٢٢) كتاب السير (٣٧) باب ما جاء في بيعة النساء - رقم (١٥٩٧)

(٢) الأصل: أمية شتِ رقية.

(٣) الموطأ: (٢/ ٩٨٣) (٥٥) كتاب البيعة (١) باب ما جاء في البيعة - رقم (٢).

(٤) مسلم: (٣/ ١٤٧١) (٣٣) كتاب الإِمارة (١٠) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (٤٤).

(٥) ثم: ليست في مسلم.

(٦) مسلم: (٣/ ١٤٨٠) (٣٣) كتاب الإمارة (١٥) باب إذا بويع لخليفتين - رقم (٦١).

(٧) مسلم: (٣/ ١٤٧٢ - ١٤٧٣) (٣٣) كتاب الإمارة (١٠) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - رقم (٤٦).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٤٩٠