تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبرًا ليلًا، فَأُسرج لهُ بسراجٍ.

فأخَذَ (١) من قِبَل القبلة، وقال: "رَحِمَكَ اللهُ إنْ كُنْتَ لأوَّاهًا تَلَّاءًا للقرآنِ".

وكبَّر عليه أربعًا.

قال: هذا حديث حسن.

أبو داود (٢)، عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يُصلِّي عليه عبد الله بن يزيد، فصلَّى عليه، ثم أدخله القبر من قِبَلِ رِجْلي القبر وقال: هذا من السُنَّةِ.

وذكر أبو عمر بن عبد البر، في التمهيد، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - صلَّى على جنازةٍ فكبَّر عليها أربعًا، ثم أُتَى القبر من قِبَلِ رأسهِ فَحَثَى فيه ثلاثًا.

النسائي (٣)، عن جابر، هو ابن عبد الله، أن النبي - ﷺ - قال: "ادفِنُوا القْتلَى في مصارِعِهِمْ".

وعنه (٤)، أن النبي - ﷺ - أمَرَ بَقتلَى أُحُدٍ أن يُرَدُّوا إلى مصارِعِهِمْ وكانوا قد نُقِلُوا إلى المدينةِ.

مسلم (٥)، عن أبي الهَيَّاجِ الأسديِّ قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب: ألا أبعثُكَ على ما بعثني عليه رسُولُ الله - ﷺ -؟ أنْ لا

(١) في الترمذي: (فأخذه).

(٢) أبو داود: (٣/ ٥٤٥) (١٥) كتاب الجنائز (٦٧) باب في الميت يدخل من قبل رجليه (٣٢١١).

(٣) النسائي: (٤/ ٧٩) (٢١) كتاب الجنائز (٨٣) أين يدفن الشهيد - رقم (٢٠٠٥).

(٤) النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٠٠٤).

(٥) مسلم: (٢/ ٦٦٦) (١١) كتاب الجنائز (٣١) باب الأمر بتسوية القبر - رقم (٩٣).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٣٤١