1 - القاعدة الأولى: كل إنسان برئ حتى تثبت إدانته.
ويتفرع عنها قاعدتان:
أ- درء الحدود بالشبهات.
ب- الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.
2 - القاعدة الثانية: لا جريمة ولا عقوبة بلا نص.
ويتفرع عنها ثلاث قواعد:
أ- لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم الحدود.
ب- لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم القصاص والدية.
ج- لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم التعازير.
3 - القاعدة الثالثة: ليس لولي الأمر حق منح العفو العام أو الخاص إلا
في جرائم التعازير.
- العفو في جرائم الحدود.
- العفو في جرائم القصاص والديّة.
- العفو في جرائم التعزير.
4 - القاعدة الرابعة: التكافؤ والمساواة في تطبيق العقوبة.
• القاعدة الأولى:
«كل إنسان برئ حتى تثبت إدانته»
العدالة في أنظمة المجتمع الاسلامي · الصفحة ٤٥٩