تخطَّ إلى المحتوى

صحيح الإسناد

6- باب جزاء الوالدين

10 - (ث 6) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) .

صحيح - الإرواء (1747) : [م: 20-ك العتق، ح25، 26]

11 - عن أبى بردة قال سمعت أبي يحدث (بن أبي موسى الأشعري، اسمه الحارث وقيل عامر) أنه شهدابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت - حمل أمه وراء ظهره - يقول:

إني لها بعيرها المذلل ... إن أذعرت ركابها لم أذعر

ثم قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لا ولا بزفرة واحدة،

ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال: يا بن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.

صحيح الإسناد.

الأدب المفرد · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.