الظاهر - والله أعلم - نعم ؛ لأن التأمين هو في الحقيقة دعاء معناه : اللهم استجب ، فهو بمثابة دعاء مجمل بعد الدعاء المفصل ، ولما ثبت من مشروعية التأمين بعد الفاتحة لقارئ وسامع داخل الصلاة وخارجها ؛ إذ الفاتحة دعاء فأمن عليه .
39. 39. .... وبه تعلم أن تسمية بعض المؤلفات في الاعتقاد منسوبة إلى مؤلفيها فيه تسمح ، مثل العقيدة الطحاوية ومؤلفها لم يسمها بذلك .
40. 40. ( 218) لوط ابن أخ إبراهيم عليهما السلام .
41. 41. شعيب خطيب الأنبياء .
42. 42. أطلق سيد قطب رحمه الله تعالى لقب " التصور الإسلامي " على علم التوحيد وطبع كتاب له بذلك باسم " خصائص التصور الإسلامي " وهو خطأ لغة وشرعا ؛ لأن التصور ما يقبل الخطأ والصواب ، والصدق والكذب ، وهو من مصطلحات المناطقة ، ثم ليس له ما يؤيده شرعا .
43. 43. ( 271) قال ابن الجوزي رحمه الله : ذكر تلبيسه على القراء : فمن ذلك : أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصلها ، فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات ، فربما رأيت إمام مسجد يتصدى للإقرأ ولا يعرف ما يفسد الصلاة ....
44. 44. ( 273) : كلمات مختصرة يعبر بها عن جمل مطولة منها كلمات منحوتة بضم بعض الحروف من كلمات الجملة إلى بعض ، ثم التعبير بها اختصارا : مثل : البسملة ، والحوقلة ويقال : الحقولة ، والبرقلة لكلام لا يتبعه فعل مأخوذ من البرق الذي لا يتبعه مطر ، والحيعلة ، والهيللة ، الحمدلة والحسبلة ومنها الفنقلة لقولهم فإن قال قلت له ، ويقال المقاولة .. والفذلكة والكذلكة .
45. 45. مما أحدث :كتابة هذه الآية على المحراب وهي قول الله - تعالى - : " كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا " فهي بدعة محدثة ووضع للآية على غير المراد منها ، إذ المحراب في الآية : المكان الذي يتخلى فيه للعبادة لا المكان الذي يقوم فيه الإمام للصلاة .