· جمهور العلماء أنه لا يجب إجابة غير دعوة العرس هذا إذا عَيّنه [ أي إذا دعي دعوة خاصة ] وبالشروط الأخرى . ( شرح رياض الصالحين 32 أ ) .
· الأفضل التعدد بشروطه : القدرة والعدل . ( الشهري 11 )
· الصحيح أن التعدد أفضل بشروطه ( 413-16ب ) .
· في شرح كتاب النكاح 5ب : بحث عن الزواج بنية الطلاق وأنه ليس متعة .
· أرى أن النكاح بنية الطلاق فيه غش وخداع وأنه يحرم لذلك ، أما العقد بحد ذاته فصحيح .
· للابن أن يأخذ من مال أبيه دون علمه ليتزوج إذا كان محتاجا والأب يرفض .
· الولي من يرث بالتعصيب فقط هذا المشهور ، وقال بعض أهل العلم كل قريب .
· الطلاق الثاني بعد الرجعة . ( من شرح القواعد الجامعة ) .
· الأئمة الأربعة على أن من علق الطلاق بشئ وفعل ذلك الشيء أن المرأة تطلق .
· الرجعية لا يحل لها أن تخرج من البيت .
· لو جامعها مستحلا لها كان رجعة .
· لم ينص الله جل وعلا في الظهار أن الإطعام قبل المسيس ؛ هذا ظاهر الآية ، لكن القول الثاني أنه لا يجوز الجماع لأنه إذا كان العتق والصيام
الطلاق والظهار :
· إذا قال الزوج لزوجته يا أمي أو يا أختي تحببا فلا بأس .
· قال الحنابلة : إنه يكره للزوج طلب أكثر من المهر في حالة طلب المرأة الفسخ ، ويرجح الشيخ أنه إذا كان ليس معها حق فيطلب ما شاء اما في غير ذلك فلا يطلب .
· سـ قلتم أنه إذا اغتسلت المطلقة من الحيضة الثالثة تبين ، فهل معنى ذلك أنه لا تبين حتى تغتسل ؟ جـ اختلف العلماء على قولين والمشهور عند الحنابلة أنه له أن يراجعها ما لم تغتسل .
· الأئمة الأربعة أن الطلاق في الحيض يقع ، وفي البخاري : ( وحسبت طلقة ) خلافا لابن تيمية ( 1400-7 أ )
· في حديث ( أطعمه أهلك ) دليل على أن كفارة الظهار تسقط عن العاجز .