في صحيح مسلم : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا ؟ قال : قد نظرت إليها ، قال : على كم تزوجتها ؟ قال على أربع أواق ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال : فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم .
ابن باز
· شرط كون العصمة في يد الرجل شرط باطل . ( أو ابن عثيمين )
· من احتاج إلى الزواج فلا يستدين بل يصوم . (4أ ) ( أو ابن عثيمين )
· يجب الزواج مع القدرة . ( 45 أ ) .
· الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها . ( نور على الدرب 70 )
· يصح للزوج الاستمتاع بزوجته الرجعية سوى النكاح فيكون رجعة . فتاوى الحج 7/406
ابن عثيمين
· الذي يظهر لي عدم جواز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها ، وقال شيخ الإسلام : أن لها أن تطلب الخيار لسبب . ( 8 ب )
· الظاهر جواز قولها : إن طاب لي المكث وإلا فلي الخيار .
· يجوز للمرأة اشتراط عدم الزواج عليها .
· يستثنى الدف في الزواج وقدوم الغائب والعيد ، والأصل أن ما ثبت بحق النساء فالرجال لهم الحكم إلا بدليل .
· قال بعض العلماء : إن الدف للنساء ؛ فلا نرى استعماله للرجال . ( الشهري السابع )
· لا يرقص الرجال ولكن لهم اللعب بالسلاح بدون طبول .
· قال بعض العلماء إنه يجوز الشرط للأب والصحيح انه لا يجوز لأنه ورد حديث أن ما شرط قبل العقد فهو للزوجة . ( الشهري السابع )
· الصحيح أنه يلزم الزوجة خدمة زوجها . ( النكاح 1أ )
· الجمهور والذي يظهر لي أن إجابة العرس أو الدعوة التي يترتب على عدم إجابتها محظور شرعي واجبة ، وبقية الدعوات على سبيل الاستحباب لأن الوعيد في عدم دعوة العرس ولأن فيه مشقة بإجابة كل دعوة .