* · يجوز للضعفة أن يرموا قبل طلوع الشمس .
* · بعد أن ساق ما ورد عن ابن مسعود في مكان رمي جمرة العقبة ، قال : ونحن نرى أنه في وقتنا الآن أن الأفضل أن تأتيها على الوجه الأيسر لك الذي يجعلك تؤديها بخشوع حتى في الجمرتين الأوليين لأن لدينا قاعدة مهمة جدا أن المحافظة على سلامة العبادة نفسها أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها . ( شرح مذكرة المناسك ) .
* · الأولى رمي جمرة العقبة راكبا ولكن الآن متعذر .
* · الصحيح أنه لا يلزمه الدم بترك ليلة ، عسى أن نجسر بإيجاب الدم عليه بترك ليلتين لأن دليل الوجوب فيهما - كما رأيتم - دليل هش ليس بذاك القوي ، فإذا ترك ليلة من الليالي نصحناه وقلنا لا تعد لمثل هذا وتصدق بما تيسر ، حتى أن بعض العلماء قال بتصدق بقبضة من طعام ، ولعله مروي عن الإمام أحمد رحمه الله .
* · إذا كان مكانه بعيدا في أقصى منى ويشق عليه أن يرمي كل يوم بيومه فلا بأس أن يجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما من أجل حاجتهم . ( الأسبوعي 60 )
* · حديث ( أُبَيْنِيّ لا ترموا حتى تطلع الشمس ) منقطع لا يستدل به وإن كان بعض الناس صححه ولكن تصحيحه ليس بصواب . ( الأسبوعي 58 )
* · السائق الذي ينقل الحجاج بالأجرة بين المشاعر لا يسقط عنه المبيت . ( محاضرة 1416 بمنى )
* · ارتحل من منى قبل غروب الشمس ورجع ماشيا إلا أنه من الزحام لم يرم إلا بعد الغروب . ج . لا شيء عليه إذا كان منعه الزحام .
* · رجل يريد أن يتعجل ومعه نساء يشق عليهن الرمي قبل الغروب ولو رموا بالليل للزمهم المبيت فلهن التوكيل .