3 - أن لا يكون زينة في نفسه أو مبهرجًا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار، لقوله تعالى ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الآية.
ومعنى ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ أي بدون قصد ولا تعمد فإذا كان في ذاته زينة, فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابًا؛ لأن الحجاب هو الذي منع ظهور الزينة للأجانب.
4 - أن يكون واسعا غير ضيق لا يشف عن البدن، ولا يُجَسِّم العورة ولا يظهر أماكن الفتنة في الجسم.
5 - أن لا يكون الثوب معطرا فيه إثارة للرجال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المرأة إذا اسْتَعْطَرَت فمرَّتْ بالمجلس فهي كذا كذا»؛ يعني: زانية. [رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح].
وفي رواية أخرى: «إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية».
6 - أن لا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال لحديث أبي هريرة: «لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» [رواه أبو داود والنسائي].
وفي الحديث: «لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء» [رواه البخاري]، يعني: المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن؛ كبعض نساء هذا الزمان، والمخنثون من الرجال: هم المتشبهون بالنساء في لبسهم وحديثهم وغير ذلك.
نسأل الله تعالى العافية والسلامة.