تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهي بمنزلة الحلف بغير الله تعالى مع ما فيها من المضادة للشرع معنىً.

وإن أراد بقوله (علي الطلاق والحرام) طلاق زوجته، فقد وقع الطلاق والفراق.

الصواب: الحلف بالله وحده (والله، ورب الكعبة).

قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا حلف أحدكم فليحلف بالله أو ليصمت». «متفق عليه»

2 - الخطأ: (أفكار وهابية).

كنت أقرأ على الشيخ الذي درست عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله». «صحيح رواه الترمذي»

فأعجبني شرح النووي حين قال: «ثم إن كان الحاجة التي يسألها، لم تجر العادة (1) بجريانها على أيدي خلقه، كطلب الهداية والعلم .. وشفاء المرض وحصول العافية سأل ربه ذلك، وأما سؤال الخلق والاعتماد عليهم فمذموم».

فقلت للشيخ هذا الحديث وشرحه يفيد عدم جواز

(1) لفظ العادة لم يرد في حق الله: الوارد ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ والآية من سورة الأحزاب.

أخطاء شائعة يجب تصحيحها في الكتاب والسنة · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أخطاء شائعة يجب تصحيحها في الكتاب والسنةص ٥٣