وكان من قرارات المجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي الآتي:
- لعلاج المرأة : يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك ، وإلا فامرأة غير مسلمة ، وإلا فطبيب مسلم ثقة ، وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب.
- ولا تجوز الخلوة بين المعالج و المرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى.
?قال الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ كما في مجموع الفتاوى (10/13) :
وعلى كل حال فالخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها حرام لحديث :
" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ".
فلابد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال ، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء ، فإن لم يوجد أحد مما ذكر وكان المرض خطيراً لا يمكن تأخيره ، فلا أقل من حضور ممرضة ونحوها تفادياً من الخلوة المنهي عنها . أ هـ