تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وَتُجْزِئُ:

- الشَّاةُ: عَنْ وَاحِدٍ.

- وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ: عَنْ سَبْعَةٍ.

- وَلَا تُجْزِئُ:

- هَزِيلَةٌ.

- وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ.

- وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا (١).

- أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.

- وَالسُّنَّةُ:

- نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى.

- وَذَبْحُ غَيْرِهَا.

- وَيَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ».

(١) قال في تاج العروس (٣٧/ ٢٩٥): (الثنية من الأضراس تشبيهًا بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، للإنسان والخف والسبع؛ كذا في المحكم، وقال غيره: الثنية أول ما في الفم).

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ١٧٢