- وَتُجْزِئُ:
- الشَّاةُ: عَنْ وَاحِدٍ.
- وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ: عَنْ سَبْعَةٍ.
- وَلَا تُجْزِئُ:
- هَزِيلَةٌ.
- وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ.
- وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا (١).
- أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.
- وَالسُّنَّةُ:
- نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى.
- وَذَبْحُ غَيْرِهَا.
- وَيَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ».
(١) قال في تاج العروس (٣٧/ ٢٩٥): (الثنية من الأضراس تشبيهًا بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، للإنسان والخف والسبع؛ كذا في المحكم، وقال غيره: الثنية أول ما في الفم).
أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ١٧٢