تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وَكَافِرٍ.

- فَإنْ دَفَعَهَا لِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلًا فَلَمْ يَكُنْ، أَوْ بِالعَكْسِ: لَمْ تُجْزِئْهُ.

- إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا.

- وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ بِالفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفايَةِ مَنْ يَمُونُهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ (١).

- وَفِي رَمَضَانَ، وَزَمَنٍ وَمَكَانٍ فَاضِلٍ، وَوَقْتِ حَاجَةٍ: أَفْضَلُ.

(١) قوله: (مؤكدة) سقطت من (ب) و(د).

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ١٤٢