الحِنْطَةِ بِصَاعٍ وَ مُدٍّ، أَوْ صَاعاً بِصَاعٍ وَ نِصْفٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ الأُرْزِ بِصَاعٍ وِ نِصْفٍ أَوْ صَاعَينِ، أَوْ دِرْهَمَاً بِدِرَهَمَينِ، أَوْ جُنَيْهاً بِجُنَيْهَينِ، أَوْ حِلْيَةً تَزِنُ عَشَرَةِ جُنَيْهَاتٍ بِحِلْيَةٍ تَزِنُ إِحْدَى عَشْرَة، أَوْ إِثْنَى عَشَر مِنَ الذَّهَبِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ، هَذَا يُقَالُ لَهُ رِبَا الفَضْلِ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ سَوَاءً كَانَ يَداً بِيَدٍ، أَوْ بِالنَّسِيئَةِ، إِذَا بَاعَهُ نَسِيئَةً، اجْتَمَعَ فِيهِ الرِّبَا بِنَوْعَيْهِ إِذَا بَاعَهُ صَاعَ حِنْطَةٍ بِصَاعَينِ، اجْتَمَعَ فِيهِ الرِّبَا بِنَوْعَيْهِ، أَي رِبَا الفَضْلِ وَ رِبَا النَّسِيئَةِ، أَوْ بَاعَ حِلْيَةٍ فِيهَا عَشْر جُنَيهَاتٍ، بِحِلْيَةٍ فِيهَا عِشْرُونَ أَوْ خَمْسَة عَشْرٍ نَسِيئَةٍ، هَذَا فِيهِ الرِّبَا بِنَوْعَيْهِ، هَذَا رِبَا الفَضْلِ وَرِبَا النَّسِيئَةِ مَعَاً ".
حُكْمُ رِبَا الفَضْلِ
" وَاعْلَمْ أَنَّ الرِّبَا مِنْهُ مَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَنْعِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ أَحَدٌ وَذَلِكَ كَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْأَجَلِ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ الْآخَرُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ، وَرِبَا النَّسَاءِ بَيْنَ الذَّهَبِ وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ، وَبَيْنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَبَيْنَ الْبُرِّ وَالْبُرِّ، وَبَيْنَ الشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ، وَبَيْنَ التَّمْرِ وَالتَّمْرِ، وَبَيْنَ الْمِلْحِ وَالْمِلْحِ، وَكَذَلِكَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ.
وَكَذَلِكَ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ، بَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَجُوزُ الْفَضْلُ بَيْنَ الذَّهَبِ وَالذَّهَبِ، وَلَا بَيْنَ الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا بَيْنَ الْبُرِّ وَالْبُرِّ، وَلَا بَيْنَ الشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ، وَلَا بَيْنَ التَّمْرِ وَالتَّمْرِ، وَلَا بَيْنَ الْمِلْحِ وَالْمِلْحِ، وَلَوْ يَدًا بِيَدٍ.