تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ب) رِبَا تَفَاضُلٍ (رِبَا الفَضْلِ)

تَعْرِيفُ رِبَا الفَضْلِ

" الرِّبَا هُوَ أَنْ يَأْخُذَ شّيئًا بِجْنْسِهِ مَعَ الزِّيّادّةِ هَذَا هُوَ رِبَا الفَضْلِ؛ كَصَاعٍ بِصَاعَينِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَينِ سَوَاءً كَانَ حَالاً أَوْ مُؤَجَّلاً. وِ إِنْ كَانَ دَينًا بِدَينٍ صَارَ رِبَا الفَضْلِ وَالنَّسِيئَةِ جَمِيعًا، فَإِذَا أَخَذَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِم وَزِيَادَةً، فَهَذَا رِبَا الفَضْلِ سَوَاءً كَانَ يَدًا بِيَدٍ أَوْ نَسِيئَةٍ " (1).

تَعْرِيفٌ آَخَرٌ

" بَيْعُ الشَّيْئَينِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، بِزَيَادَةٍ فَي أَحَدِهِمَا يُسَمَّى رِبَا الفَضْلِ، يَعْنِي جُنَيْهاً بِجُنَيْهَينِ، أَوْ دِرْهَماً بِدِرْهَمَين، أَوْ صَاعَ أُرْزٍ بِصَاعَين، أُوْ صَاعَ حِنْطَةٍ بِصَاعَينِ، هَذَا يُقَالُ لَهُ رِبَا الفَضْلِ، وَ لَا يَجُوزُ مُطْلَقاً، سَوَاءً كَانَ يَداً بِيَدٍ أَوْ نَسِيئَةً، فَالجِنْس الوَاحِدِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا، إِذَا بِيْعَ مُتَفَاضِلاً، فَهَذَا هُوَ رِبَا الفَضْلِ، يَعْنِي صَاعَاً مِنْ

(1) فتاوى بن باز» المجلد التاسع عشر» كتاب البيوع» كلمة ومقابلة» الفرق بين مسألة التورق وبين نوعي الربا الفضل والنسيئة» الجزء رقم 19» الصفحة رقم 245

أخلاقيات التاجر المسلم · الصفحة ٤١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أخلاقيات التاجر المسلمص ٤١٠